شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
28
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
يطرق أهلًا ليلًا حتّى يصبح » « 1 » واطلاقها يشمل مع الاخبار به قبلًا وعدمه وفى تمام طول الليل والدخول على الزوجة وغيرها منه والقول بالحرمة نادر والكراهة وإن كان أعم من الحرمة إلّا أن القرينة هنا على الكراهة اتفاق الأصحاب عليها . الثالثة : لا يجوز ترك وطى الزوجة الشابة بل مطلق أكثر من أربعة أشهر والمسألة ممّا لا خلاف فيها في الجملة ويدلّ على ذلك صحيح صفوان « إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك الخ » « 2 » وفى رواية أخرى « إلّا أن يكون بإذنها » « 3 » وفيجوز تركها بإذنها أو مع العذر الشرعي كعدم قدرته على الوطي أو لكونه مضراً عليه أو عليها أو لكونه مسافراً ليس عندها إذ الظاهر من الصحيحة كون المرأة الشابة عنده والأحوط في غير الشابة أيضاً كذلك لاطلاق بعض النصوص وكلمات الأصحاب وإن كان الحمل على المقيد في المطلقات غير ضاير وثبوت الإجماع على الاتحاد بين الشابة وغيرها غير ثابت والظاهر اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة دون المتمتعة والأحوط في الوطي كونه في القبل مع الانزال ولا يكفى دبراً أو بلا إياه . الرابعة : لا خلاف في حرمة وطى الزوجة الصبية قبل إكمالها تسع سنين نصّاً وإجماعاً وكذا في تحريمها عليه أبداً إذا أفضاها وإنما الخلاف في تحريم الأبدية إذا وطئها من غير تحقق الافضاء فالمشهور على عدمه للأصل واطلاق النصوص والقول بالتحريم مطلقاً ضعيف شاذ كمستنده وهو نقل الإجماع مع مصير الأكثر على خلافه وعدم ثبوت النقل أيضاً صريحاً لاحتمال كون الإجماع والمرسلة « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبداً » « 4 » والمراد حرمة وطيها بعده أبداً مع بقاء الزوجية بينهما حتّى يطلقها وهى ضعيفة من غير جابر
--> ( 1 ) . التهذيب الاحكام 7 : 412 ، باب السنة في العقود النكاح ، الحديث 17 ووسائل الشيعة 20 : 131 ، باب انه يكره للمسافران يطرق ، الحديث 25220 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 140 باب تحريم ترك وطء الزوجة ، الحديث 25246 والنكاح : 75 . ( 3 ) . التهذيب الاحكام 7 : 419 ، باب السنة في عقود النكاح ، الحديث 50 ووسائل الشيعة 20 : 141 ، باب تحريم ترك وطء الزوجة ، الحديث 25246 . ( 4 ) . الكافي 5 : 429 ، باب المراة التي تحرم على الرجل ، الحديث 12 ووسائل الشيعة 20 : 494 ، باب ان من دخل بامرإة قبل ، الحديث 26181 .